Rulings

Labour Arbitration Councils 22/01/1974

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 62 /1974

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
62/1974
Date
22/01/1974
President
نزيه طربيه
Members
عبد الملك، سعادة
Source
Lebanese University

- صلاحية مجلس العمل التحكيمي لفصل دعاوى السفرجي ضد مخدومه.

-

حيث من الثابت باقوال المدعي ذاته انه كان يعمل لدى المدعي عليه بصفة سفرجي في منزله وحيث ان السفرجي في المنزل يعد من فئة خدم البيوت ذلك ان هذه العبارة تشمل جميع الاجراء الذين يقتصر عملهم على خدمة رب عملهم وداخل منزله وحيث ان خدم البيوت قد استثنوا من احكام قانون العمل بمقتضى المادة 7 وحيث ان صلاحية المجلس التحكيمي تنحصر في فصل الخلافات التي تنشأ بين العمال وارباب العمل والناشئة عن تطبيق احكام قانون العمل بمعنى ان الخلافات التي يطبق عليها قانون العمل تكون خارجة عن صلاحية المجلس التحكيمي وحيث تأسيسا على ما تقدم تكون الدعوى مستوجبة الرد لعدم الاختصاص الموضوعي