Labour Arbitration Councils 15/01/1974
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 39 /1974
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 39/1974
- Date
- 15/01/1974
- President
- نزيه طربيه
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- توجب تعويض عن طارىء العمل في حال عدم ثبوت خطأ الاجير.
-
حيث ان المدعي اثناء قيامه بتنظيف ماكنة اللحم اصيب في محل المدعى عليه واثناء العمل بطارىء عمل ادى الى تعطيله شهرين عن العمل والى قطع السلاميات الاخيرة وقطع انصاف السلاميات الثانية من كل من اصابع اليد اليسرى السبابة والبنصر والوسطى وحيث ان المدعى عليه لم يستطع اثبات كون المدعي هو الذي تسبب بحصول الحادث او ارتكب اهمالا هاما عند حصول الحادث فيكون طلبه تطبيق احكام المادة 10 من قانون طوارىء العمل مستوجب الرد لعدم قانونيته