Rulings

Labour Arbitration Councils 04/07/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 538 /1975

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
538/1975
Date
04/07/1975
President
محمد الشخيبي
Members
حمود، دريان
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لعمل الصيدلي بالاشراف على صيدلية تعود ملكيتها لغيره.

-

حيث ان المدعي يعتبر هذا العقد عقد استخدام خاضعا لاحكام قانون العمل وتنكر الجهة المدعى عليها هذا الزعم وتؤكد ان علاقتها بالمدعي كانت علاقة "اعارة اسم". وحيث ان تسمية العقود لا تكفي لوحدها لتحديد ماهيتها. وعلى المحكمة الواضعة يدها على النزاع ان تتحرى في كل حال وظرف عن حقيقة طبيعة العقد وجوهره كي تتمكن في النتيجة من اعطائه مفاعيله القانونية. "La determination de la nature des contrats est une question de fait qui est soumise a l'appreciation souveraine de juges. Reg Civ 97/25 "La nature des contrats ne resulte pas des titres conferes a l'agent de la societe confermement a un principe general, ilappartient aux tribunaux de determiner exactement la nature du contrat, en se referant aux donnees juridiques et non a la qualification fournie par les parties. حيث ان عمل الصيدلي - واسوة بما هو عليه بالنسبة لاصحاب المهن الحرة كالطبيب والمهندس والمحامي يتعارض بشكل مبدئي مع عقد الاستخدام كون الصيدلي والمهندس والطبيب والمحامي يمارسون اعمالا فنية تتطلب بحد ذاتها استقلالا مهنيا وعلميا يتناقض بحد ذاته مع فكرة الخضوع والاشراف المفروضة على الاجراء. الا ان الوضع يصبح على خلاف ذلك اذا ارتبط صاحب المهنة الحرة برب عمل بعقد تتوافر فيه الشروط الالزامية المنصوص عنها في المادة 624 موجبات وعقود اي العمل والاجر والرقابة القانونية. وحيث ان الرقابة القانونية تبقى المعيار الاساسي والجوهري الواجب اعتماده في كل نزاع قد يثيره صاحب مهنة حرة بوجه مؤسسة ما يدعي ارتباطه بها بعقد استخدام. وحيث ان هذه الرقابة يمكن الاستدلال عنها من امور متعددة اهمها: اولا: الارشادات والتعليمات التي يخضع لها الاجير وتعرضه للعقوبات والجزاءات في حال تقصيره في مهامه. ثانيا: الزامية الاجير بالحضور يوميا الى مركز عمله او على الاقل الى اوقات ومواعيد معينة ومحددة يفرضها رب العمل عليه. L'horaire du travail: La subordination juridique se marquera concretement par l'obligation du trvailleur de demeurer a la disposition de l'employeur, conformement a l'horaire etabli par ce dernier."En definitif, quand le travailleur se tenu de se rendre au lieu assigne et suivant un horaire impose, le juge estimera en general qu'il y a subordination juridique, et par suite louage de servie. "En effet, d'une part cet acte de soumission est en lui-meme significatif, d'autre part cette locatisation ???? fixes, ???? la condition necessaire de l'exercice effectif par l'employeur de son pouvoir de direction et de controle. Camer lynek Tome I N 38 P. 61 وحيث تبين ان المدعي اقر صراحة انه وخلال تعامله مع المدعى عليها لم يكن مقيدا بدوام عمل معين بل كان يتردد الى صيدلية المدعى عليها عند الضرورة او عندما كان يطلب منه ذلك او حسب مشيئته. وحيث تكونت لدى المجلس القناعة الكاملة بان المدعي لم يكن مرتبطا بالمدعى عليها بعقد استخدام بمفهوم المادة 624 403 وذلك لانتفاء عنصر التبعية القانونية في علاقة الفريقين. وحيث وفي حال انتفاء هذا العقد ينتفي معه تباعا اختصاص هذا المجلس عملا باحكام المادة 79 عمل.