Labour Arbitration Councils 07/07/1975
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 552 /1975
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 552/1975
- Date
- 07/07/1975
- President
- نزيه طربيه
- Members
- عبد الملك، سعادة
- Source
- Lebanese University
- مفعول تصريح رب العمل عن اجرائه السابقين لتاريخ الضمان على اعتبارهم منتسبين اختياريا للضمان' وتحديد الجهة المسؤولة عن دفع تعويض نهاية خدمتهم.
-
حيث انه من الثابت ان المدعي بداء عمل عام 1962 اي قبل وضع قانون الضمان موضع التنفيذ عام 1965 وحيث ان التصريح عن الاجير الى صندوق الضمان هو عمل الزامي على كل رب عمل وهذا الامر لا يعني ان الاجير قد انتسب الى فرع نهاية الخدمة لدى صندوق الضمان الاجتماعي ولان هذا الامر يستدعي تقديم طلب بهذا الخصوص الامر الذي لم يحصل من المدعي الحاضر وحيث انه بسبب عدم انتساب المدعي اختياريا لصندوق الضمان فان علاقته بقيت محصورة برب عمله فيما يعود لتعويض نهاية الخدمة. وحيث ان المدعي بوصفه اجيرا لدى الدولة فانه بمعزل عن قانون الضمان وبسبب عدم رغبته بالخضوع لاحكام هذا الاخير عن طريق تقديم انتسابه الى فرع نهاية الخدمة فانه يبقى خاضعا للمرسوم 6110/ تاريخ 10/2/1961
- المرجع الصالح للنظر في دعاوى اجراء الدولة الموقتين غير المنتسبين اختياريا للضمان والناشئة عن تطبيق المرسوم 6110/61.
-
وحيث انه بسبب هذا الوضع يخرج عن اختصاص هذا المجلس امر تطبيق المرسوم 6110/961 لانه مختص فقط للفصل بالمنازعات التي تنشأ بين الاجراء وارباب العمل الناشئة عن تطبيق احكام قانون العمل كما انه صالح للفصل بالمنازعات التي تنشأ بين الاجراء وارباب العمل وصندوق الضمان بالنسبة للاجراء الخاضعين الزاميا واختياريا لاحكام قانون الضمان والمدعي ليس من عدادهم وحيث انطلاق لما تقدم يقتضي اعلان عدم اختصاص هذا المجلس للفصل بالمنازعة الحالية