Labour Arbitration Councils 28/01/1975
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 88 /1975
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 88/1975
- Date
- 28/01/1975
- President
- نزيه طربيه
- Members
- عبد الملك، سعادة
- Source
- Lebanese University
- صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر بدعوى الخادمة ضد مخدومها.
-
حيث تبين من استحضار الدعوى ان عمل المدعية كان بصفة خادمة في البيت وان اهتمامها بالاطفال هو من طلب عملها كخادمة وحيث ان عقد استخدام خدم البيوت مع اصحاب هذه الاخيرة يخرج امر النظر بها عن اختصاص هذا المجلس لانها مستثناة من احكام قانون العمل سندا للمادة 7 من القانون المذكور وحيث ان اعلان عدم الاختصاص المطلق يمكن المجلس ان يثيره عفوا وحيث تبعا لما تقدم يقتضي رد الدعوى لعدم الاختصاص المطلق