Rulings

Labour Arbitration Councils 28/01/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 88 /1975

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
88/1975
Date
28/01/1975
President
نزيه طربيه
Members
عبد الملك، سعادة
Source
Lebanese University

- صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر بدعوى الخادمة ضد مخدومها.

-

حيث تبين من استحضار الدعوى ان عمل المدعية كان بصفة خادمة في البيت وان اهتمامها بالاطفال هو من طلب عملها كخادمة وحيث ان عقد استخدام خدم البيوت مع اصحاب هذه الاخيرة يخرج امر النظر بها عن اختصاص هذا المجلس لانها مستثناة من احكام قانون العمل سندا للمادة 7 من القانون المذكور وحيث ان اعلان عدم الاختصاص المطلق يمكن المجلس ان يثيره عفوا وحيث تبعا لما تقدم يقتضي رد الدعوى لعدم الاختصاص المطلق