Labour Arbitration Councils 12/03/1975
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 231 /1975
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 231/1975
- Date
- 12/03/1975
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- حمود، دريان
- Source
- Lebanese University
- مدة مرور الزمن على المطالبة بالاشتراكات المستحقة لصندوق الضمان.
-
حيث ومن مراجعة الاوراق تبين ان المدعى عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يطالب المدعي برصيد اشتراكات قدرها 5743.72 ل.ل يقيدها مترتبه له عن الفترة الممتدة من 22/968 لغاية 22/974 وحيث ان المدعي يدلي بسقوط جزء من هذه الاشتراكات بمرور الزمن الخماسي. وحيث وعملا باجتهاد المجلس المستمر فان مستحقات الصندوق تعتبر من الديون الدورية التي تستحق حكما شهرا فشهرا. فهي تخضع بالتالي ولخلو قانون الضمان من اي نص يحدد مهل التقادم على ديون الصندوق الى احكام القانون العام وبشكل خاص المادة 350 403 وحيث لم يتبين من الاوراق ان المدعى عليه طالب المدعي بالاشتراكات موضوع النزاع قبل تاريخ 5/9/974. وحيث ان المجلس وبالنظر لما تقدم يرى اعتبار الاشتراكات المطالب بها عن الفترة السابقة لتاريخ 5/9/969 ساقطة بمرور الزمن الخماسي.