Rulings

Labour Arbitration Councils 08/01/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 8 /1975

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
8/1975
Date
08/01/1975
President
محمد الشخيبي
Members
حمود، دريان
Source
Lebanese University

- امكانية مطالبة المحامي شخصيا بتسديد الاشتراكات المستحقة لصندوق الضمان على موكله.

-

حيث ومن الرجوع الى الاوراق يتبين ان المعترض عليه وبموجب المعاملة الاجرائية رقم 58/974 )اجراء بيروت ( يطالب المعترض المحامي الاستاذ مسعود رنو' وبصفته الشخصية باشتراكات مترتبة على بناء الشبخة وحيث ومن الثابت ان علاقة المعترض الاستاذ رنو بالبناء المذكور'تنحصر بكونه وكيل محام عن البناء المشار اليه وليس له ادنى علاقة شخصية مباشرة به. وحيث ان الانذار الاجرائي يكون بالتالي باطلا لعدم جواز التنفيذ المباشر على الوكيل المحامي بصفته الشخصية