Labour Arbitration Councils 08/01/1975
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 8 /1975
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 8/1975
- Date
- 08/01/1975
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- حمود، دريان
- Source
- Lebanese University
- امكانية مطالبة المحامي شخصيا بتسديد الاشتراكات المستحقة لصندوق الضمان على موكله.
-
حيث ومن الرجوع الى الاوراق يتبين ان المعترض عليه وبموجب المعاملة الاجرائية رقم 58/974 )اجراء بيروت ( يطالب المعترض المحامي الاستاذ مسعود رنو' وبصفته الشخصية باشتراكات مترتبة على بناء الشبخة وحيث ومن الثابت ان علاقة المعترض الاستاذ رنو بالبناء المذكور'تنحصر بكونه وكيل محام عن البناء المشار اليه وليس له ادنى علاقة شخصية مباشرة به. وحيث ان الانذار الاجرائي يكون بالتالي باطلا لعدم جواز التنفيذ المباشر على الوكيل المحامي بصفته الشخصية