Rulings

Labour Arbitration Councils 24/01/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 73 /1975

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
73/1975
Date
24/01/1975
President
محمد الشخيبي
Members
حمود، دريان
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لنفقات الانتقال وعلاقتها بالاجر.

-

وحيث يتبين ان تعويض الانتقال الذي كان يستفيد منه المدعي' كان مقابل نفقات اضافية انفاذا بطبيعة عقد استخدامه. وعلى هذا الاساس لا يمكن اعتبارها عنصرا من عناصر الاجر كونها تشكل استردادا لما ينفقه الاجير وليس مقابل عمل يقوم به. - يراجع بهذا المعنى: م.ع.ت بيروت قرار رقم 68 تاريخ 20/1/967 م.ع.ت بيروت قرار رقم 781 تاريخ 12/2/971 وحيث ومن الرجوع الى لوائح المدعي تبين ان المدعي وخلال الشهرين الاخيرين من عقد استخدامه لم يقم باي عمل بسبب المرض . وحيث يقتضي بالتالي رد مطالبه هذه لافتقارها لاي اساس قانوني.

- امكانية توجب البدل عن ساعات العمل الاضافية لمدير فرع الضمان.

-

حيث ان المدعي يطالب المدعى عليه بالتعويضات التي يعتبرها مترتبة له عن اعماله الاضافية عن السنتين الاخيرتين من فترة عمله لد المدعى عليه. وحيث تبين انه واعتبارا من تاريخ 1/1/960 عين مديرا مسؤولا عن فرع التأمين لدى المدعى عليه وحيث ان العلم والاجتهاد ينكران على المستخدمين الذين هم من فئة المدعي الحق بالمطالبة بتعويضات عن ساعات عملهم الاضافية باعتبار ان طبيعة وظيفتهم تفرض بحد ذاتها استثناء مستمرا للقواعد التي تحدد اوقات الدوام. وحيث ان المجلس يرى بالتالي رد مطالب المدعي للاسباب المبسوطة اعلاه