Labour Arbitration Councils 13/03/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 336 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 336/1965
- Date
- 13/03/1965
- President
- امين نصار
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- مفعول صرف الاجير خلال مهلة الانذار على استحقاق اجره عن الفترة اللاحقة.
-
حيث ان واقعة الصرف ثابتة بكتاب الانذار الخطي الموجه من الجهة المدعى عليها للمدعي وحيث يكون اذن تعويض الصرف مستحق في مطلق الاحوال وحيث يقتضي بحث فقط قضية الانذار وحيث انه تمشيا مع اجتهاد المجلس المستمر فإن الانذار هو لصالح الشخص الذي انذر والذي له ملء الحرية بترك العمل اثناء مدة الانذار اذا وجد عملا آخر او بتكملة هذه المدة وحيث انه في هذه القضية فقد ثبت من التحقيق ان المدعي عمل خلال الانذار مدة اسبوعين فقط وبعد هذه الفترة حضر المدعى عليه وطرده من العمل وحيث تبين ان المدعي اشتغل خلال شهري الانذار مدة نصف شهر وحيث يكون قد تبقى له بدل شهر ونصف عملا بالمادة 53 من قانون العمل