Rulings

Labour Arbitration Councils 13/03/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 336 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
336/1965
Date
13/03/1965
President
امين نصار
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- مفعول صرف الاجير خلال مهلة الانذار على استحقاق اجره عن الفترة اللاحقة.

-

حيث ان واقعة الصرف ثابتة بكتاب الانذار الخطي الموجه من الجهة المدعى عليها للمدعي وحيث يكون اذن تعويض الصرف مستحق في مطلق الاحوال وحيث يقتضي بحث فقط قضية الانذار وحيث انه تمشيا مع اجتهاد المجلس المستمر فإن الانذار هو لصالح الشخص الذي انذر والذي له ملء الحرية بترك العمل اثناء مدة الانذار اذا وجد عملا آخر او بتكملة هذه المدة وحيث انه في هذه القضية فقد ثبت من التحقيق ان المدعي عمل خلال الانذار مدة اسبوعين فقط وبعد هذه الفترة حضر المدعى عليه وطرده من العمل وحيث تبين ان المدعي اشتغل خلال شهري الانذار مدة نصف شهر وحيث يكون قد تبقى له بدل شهر ونصف عملا بالمادة 53 من قانون العمل