Rulings

Labour Arbitration Councils 02/04/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 340 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
340/1965
Date
02/04/1965
President
امين نصار
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- اثر سوء التصرف المتبادل بين رب العمل والاجير على تحديد نسبة المسؤولية عن فسخ عقد الاستخدام.

-

حيث ان سبب الخلاف بين الفريقين يعود الى ان المدعى عليه سأل المدعي عن سبب تأخير الطاولة التي كان يصبغها' فبدلا من ان يجيبه المدعي بلطف كما هو مفروض في الاجير ان يفعل اجابه بخشونة طالبا منه ان يراجع رئيسه المباشر بذلك فغضب المدعى عليه من موقف اجيره وجره الى غرفة رئيس العمال وهناك وبخه وعيط عليه وطرده من العمل رافضا في اليوم الثاني اعادته او قبوله في الشغل. وحيث ان المجلس يرى مما تقدم ان المدعي مسؤول جزئيا عن التسبب بفسخ العقد من جراء الموقف الغير لائق بمخدمه عندما سأله عن سبب تأخير الطاولة مما سبب اثارة غضب هذا الاخير. وحيث ان المدعى عليه مسؤول بنسبة اكبر عن فسخ العقد لانه بدلا من ان يحافظ على رباطة جأشه ويعاقب اجيره وفقا للقانون بالحسم او الانذار بالمخالفة الخ... دفشه ووبخه وطرده من العمل تسرعا مخالفا للقانون ومعرضا نفسه بذلك للمسؤوليات الناتجة عن فعله. وحيث ان المجلس يرى والحالة هذه ان المدعي مسؤول بنسبة الربع عن فسخ العقد والمدعى عليه بنسبة الثلاث ارباع.