Labour Arbitration Councils 31/03/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 335 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 335/1965
- Date
- 31/03/1965
- President
- امين نصار
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية شركة الضمان ورب العمل المضمون عن حوادث طوارىء العمل.
-
حيث ثبت من التحقيق الجزائي الفوري ان مورث الجهة المدعى عليها كان عند وقوع الحادث يعمل بخدمة المدعى عليه ايلي كرابيباريس وحيث ثبت من تقرير الطبيب الشرعي الذي شرح الجثة ان سقوط مورث الجهة المدعية في المعونة هو الذي ادى الى الوفاة. وحيث ان اعمال التفريغ تدخل في الجدول الحصري المنصوص عنه في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 25 وحيث تكون اذن جميع عناصر طوارىء العمل ثابتة ومتوفرة ولا يرى المجلس مجالا لاجراء اي تحقيق حولها. حيث ثبت من عقد الضمان المبرز من شركة الضمان نفسها ان ايلي كاربيباريس امن عماله لديها. وحيث ان عقد الضمان يعتبر ساريا ما لم يفسخ صراحة من قبل احد الفريقين حسب الاصول. وحيث تبين من كتاب شركة الضمان نفسها المبرز مع لائحتها ان عقد الضمان كان ساري المفعول من تاريخ 13 نيسان 63 لغاية 13 نيسان 64 وحيث ان الحادث وقع بتاريخ 4 تشرين الاول 63 اي اثناء سريان عقد الضمان فيكون مشمولا به خصوصا وان الشركة لم تتقدم قبل هذا التاريخ باي كتاب او تحفظ يشير الى عدم سريان العقد المذكور. وحيث تكون اذن شركة الضمان مسؤولة مع الضامن لصالح الغير عملا بالمادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 25