Rulings

Labour Arbitration Councils 30/03/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 326 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
326/1965
Date
30/03/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، سعادة
Source
Lebanese University

- العناصر المضافة الى الاجر الاساسي في مؤسسات التعليم العالي لحساب تعويضي الصرف والانذار.

-

وحيث ان المدعى عليه بعرضه فعليا تعويضا على المدعي على اساس مدة خدمة قدرها 23.5 سنة يكون تنازل ضمنا عن دفاعه لجهة ان المدة القصوى التي يحق للمدعي ان يتقاضى تعويض صرف عنها هي عشرون سنة. حيث يقتضي حساب تعويض الصرف المستحق الى المدعي على اعتبار ان مدة خدمته ست وعشرون سنة. وحيث يقتضي الان معرفة عناصر الاجر المعتمد لحساب هذا التعويض مع تعويض الانذار. وحيث وافق المدعى عليه على وجوب ادخال التعويض العائلي والزيادة المنصوص عليها في قانون 17/5/61 والمعدل الشهري للحصة التي كان يقبضها المدعي من الصندوق المشترك في حساب هذه التعويضات مع الاجر الاساسي الاخير لكنه لم يوافق على ادخال المعدل الشهري للمنحة السنوية التي كان يتقاضاها المدعي. وحيث ان المنحة السنوية وقدرها 220 ل.ل. التي كان يستفيد منها المدعي لها صفة الاستمرار فتكون اكتسبت مع الوقت صفة الالزام بالنسبة الى المدعى عليه وصفة الحق المكتسب بالنسبة الى المدعي مع العلم انها خاضعة لضريبة الدخل فيقتضي اعتبارها من الزيادات المضافة الى الاجر الاساسي بمفهوم الفقرة الثانية من المادة 57 من قانون العمل وبالتالي ادخالها في حساب التعويضين المشار اليهما