Rulings

Labour Arbitration Councils 25/03/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 315 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
315/1965
Date
25/03/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- امكانية تقسيط المبالغ المحكوم بها من قبل مجلس العمل التحكيمي بدعوى لاحقة.

-

وحيث ان المستدعى ضده يطلب رد الاستدعاء شكلا لعدم صلاحية المجلس للنظر بما جاء فيه بعد ان فصل دعوى التعويض ورفع يده عنها واستطرادا يعارض بكل تقسيط لان المستدعين ميسورين ولانه بحاجة ماسة الى مبلغ الفي ليرة لاجراء عملية جراحية جديدة. وحيث نظرا الى ان مسألة تقسيط مبلغ التعويض لم تثر في الدعوى المفصولة بالقرار المطلوب تقسيط قيمته ولم يفصل فيها فلا تكون يد المجلس مرفوعة عنها بالتالي يكون هذا المجلس صالحا للنظر فيها بدعوى على حدة وحيث ان المجلس بالنظر الى احوال الدعوى لا يرى ما يحول دون تقسيط المبلغ المقضي على المستدعين وحدهم اي مبلغ خمسة آلاف وثمانماية وخمس وثمانين ليرة لبنانية مع فائدته اقساطا شهرية على ان لا تزيد فترة التقسيط عن عشرة اشهر