Rulings

Labour Arbitration Councils 30/03/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 325 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
325/1965
Date
30/03/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- امكانية اعتبار بدل الشهر الثالث عشر والمعدل الشهري للعمولة كعناصر متممة للاجر.

-

وحيث يقتضي الان معرفة عناصر الاجر المتخذ اساسا لحساب تعويض الصرف والانذار المستحقين للمدعي. وحيث ان الخلاف بين الفريقين قائم على ادخال قمة الشهر الثالث عشر وقدرها 1725 ل.ل والمعدل الشهري للعمولات التي تقاضاها في سنة عمله الاخيرة بحساب تعويضاته. وحيث فيما يختص باجرة الشهر الثالث عشر ادلت المدعى عليها بانها كانت تدفعها الى اجرائها كمنحة وكهدية وبانها لم تكن ملزمة بدفعها لهم فلا يجوز ادخالها في حساب تعويضاتهم. وحيث ان استمرار دفع اجرة الشهر الثالث عشر يضفي عليه صفة الالزام بالنسبة الى رب العمل وصفته الحق المكتسب بالنسبة الى الاخير. وحيث لم يتبين ان دفع اجرة الشهر الثالث عشر الى المدعي كان بصورة موقتة معلقا على شرط مما يوجب ادخال هذه الاجرة في حساب تعويضاته وحيث اوجب القانون ادخال العمولات التي يقبضها الاجير كاجرة له في حساب تعويضاته )الفقرة الاخيرة من المادة 57 من قانون العمل( على اساس المبلغ المتوسط الذي تقاضاه الاجير فعلا خلال الاثني عشر شهرا قبل الصرف . وحيث ان كون العمليات التي تقاضى عنها المدعي عمولته اجريت خارج اوقات دوام العمل وخارج مكتبه لا ينفي عنها صفة الاجر لان ماهيتها لا تتغير بسبب ذلك بل تبقى ممثله المقابل للعمل المقدم. وحيث ان ما يعزز هذا الرأي كون العمولات التي استفاد منها المدعي ادرجت في جدول اجوره. وحيث بالتالي يقتضي ادخال هذه العمولات في حساب تعويضات المدعي بمقتضى الفقرة الثانية معطوفة على الفقرة الاولى من المادة 57 من قانون العمل.