Rulings

Labour Arbitration Councils 18/02/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 168 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
168/1965
Date
18/02/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- المسؤول عن طارىء العمل الذي يصيب عامل مياوم غير مسجل في قيود رب عمل معين.

-

حيث ثبت للمجلس بالتحقيقات المجراة وبتقرير مهندس المصلحة المدعى عليها وهو مرفق بلائحتها المؤرخة في 8/5/62 ان هذه المصلحة هي التي استخدمت المدعي وانها هي التي كانت تدفع اجرته فتكون هي المسؤولة عن الحادث الذي اصابه ويكون اتفاقها المزعوم مع البرت رزق غير سار عليه وبامكانها اذا شاءت الرجوع على هذا الاخير. وحيث لا يؤثر في هذه النتيجة عدم وجود قيد للمدعي في دفاتر المصلحة المدعى عليها ولا اتفاقها مع البرت رزق على تحمل نتائج طوارىء العمل لقاء عمولة عشرة بالماية من اجور العمال وذلك لان المصلحة المدعى عليها لم تثبت ولم تعرض ان تثبت ان المدعي وافق على مثل هذه الاتفاق. وحيث يكون استحق للمدعي قبل المصلحة المدعى عليها عن تعطيله الموقت الذي استمر ثلاثة اشهر على اساس ان اجرته اليومية خمس ليرات تعويض يحسب كما يلي بالاستناد الى المادة 6 من قانون طوارىء العمل وان تعويض عن عجزه الدائم ونسبته عشرة بالماية على اساس ان عمره دون خمس وثلاثين سنة ومتوسط اجرته اليومية خمس ليرات .