Labour Arbitration Councils 18/02/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 168 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 168/1965
- Date
- 18/02/1965
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- المسؤول عن طارىء العمل الذي يصيب عامل مياوم غير مسجل في قيود رب عمل معين.
-
حيث ثبت للمجلس بالتحقيقات المجراة وبتقرير مهندس المصلحة المدعى عليها وهو مرفق بلائحتها المؤرخة في 8/5/62 ان هذه المصلحة هي التي استخدمت المدعي وانها هي التي كانت تدفع اجرته فتكون هي المسؤولة عن الحادث الذي اصابه ويكون اتفاقها المزعوم مع البرت رزق غير سار عليه وبامكانها اذا شاءت الرجوع على هذا الاخير. وحيث لا يؤثر في هذه النتيجة عدم وجود قيد للمدعي في دفاتر المصلحة المدعى عليها ولا اتفاقها مع البرت رزق على تحمل نتائج طوارىء العمل لقاء عمولة عشرة بالماية من اجور العمال وذلك لان المصلحة المدعى عليها لم تثبت ولم تعرض ان تثبت ان المدعي وافق على مثل هذه الاتفاق. وحيث يكون استحق للمدعي قبل المصلحة المدعى عليها عن تعطيله الموقت الذي استمر ثلاثة اشهر على اساس ان اجرته اليومية خمس ليرات تعويض يحسب كما يلي بالاستناد الى المادة 6 من قانون طوارىء العمل وان تعويض عن عجزه الدائم ونسبته عشرة بالماية على اساس ان عمره دون خمس وثلاثين سنة ومتوسط اجرته اليومية خمس ليرات .