Labour Arbitration Councils 23/02/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 191 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 191/1965
- Date
- 23/02/1965
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- صلاحية مجلس العمل التحكيمي للبت بالنزاعات بين بواب جنيناتي ومخدومه.
-
وحيث ثبت للمجلس بأقوال المدعي نفسه وبالتحقيقات المجراة ان المدعي كان مستخدما في بيت المدعى عليه كبواب وكجنيناتي يهتم ببستان الزهور ولشراء حاجات البيت وينام في غرفة كائنة قرب مدخل البيت وحيث يكون من الخدم في بيوت الافراد وبالتالي يكون المجلس التحكيمي غير صالح للنظر في دعواه عملا بالمادة 7 من قانون العمل