Rulings

Labour Arbitration Councils 23/02/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 191 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
191/1965
Date
23/02/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- صلاحية مجلس العمل التحكيمي للبت بالنزاعات بين بواب جنيناتي ومخدومه.

-

وحيث ثبت للمجلس بأقوال المدعي نفسه وبالتحقيقات المجراة ان المدعي كان مستخدما في بيت المدعى عليه كبواب وكجنيناتي يهتم ببستان الزهور ولشراء حاجات البيت وينام في غرفة كائنة قرب مدخل البيت وحيث يكون من الخدم في بيوت الافراد وبالتالي يكون المجلس التحكيمي غير صالح للنظر في دعواه عملا بالمادة 7 من قانون العمل