Rulings

Labour Arbitration Councils 19/02/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 173 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
173/1965
Date
19/02/1965
President
امين نصار
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- مسؤولية ملتزم اعمال البناء عن طوارىء العمل التي تصيب عماله اثناء العمل او بمناسبته.

-

وحيث ان المصاب كان يعمل عند السيد شفيق ابو صعب الملتزم اعمال البناء وان الحادث حصل اثناء عمل المصاب بالورشة' وحيث ان الملتزم هو المسؤول عن الحوادث التي تقع لاجرائه دون صاحب الورشة' وحيث ثبت في تقرير لجنة الاطباء ان العطل الدائم الذي لحق بالمصاب هو ماية بالماية. وحيث ان طوارىء العمل مبنية في القانون اللبناني على المسؤولية الوضعية دون لزوم لاثبات الخطأ ويصبح الرب العمل المسؤول بمجرد ثبوت حصول الحادث للاجير في الورشة او بمناسبة العمل حتى ولو ان الحادث حصل عندما كان يقوم الاجير بعمل غير العمل المسلم له من قبل مخدومه' وحيث ان الحادث وقع للمصاب جوزف بمناسبة العمل اذ كان خارجا على الشركة للشرب ' وان رب العمل يبقى في مطلق الاحوال مسؤولا عن اجرائه حتى ولو تركوا العمل للصعود على الشرفة بدون مبرر مشروع لان عليه ملاحظتهم وادارتهم' وحيث يقتضي اذن الحكم على السيد شفيق ابو صعب بكامل التعويضات المستحقة عليه قانونا' وحيث تبين ان عمر المدعي هو اقل 35 سنة يقتضي اذن حساب التعويض عملا بالمادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 E.T على اساس 1800/ يوما'