Labour Arbitration Councils 23/03/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 293 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 293/1965
- Date
- 23/03/1965
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- مدى اعتبار انقاص عمل الاجير على القطعة اخلالا بشروط عقد الاستخدام.
-
حيث ثبت للمجلس بالتحقيقات المجراة ان المدعي لم يصرف من العمل بل تركه بسبب تقليل عمله مما يجعل اجرته تنخفض بهذا المقدار لانه يقبض اجرته على القطعة وبسبب مخالفة المدعى عليها لإتفاق معقود معه يحدد ايام العمل في الاسبوع وعدد الازواج التي تسلم اليه يوميا وحيث ثبت بالتحقيق كذلك ان سبب تقليل عمل المدعي من قبل المدعى عليها يعود الى حاجة محلهما التي تنخفض في ايام الصيف وحيث لا يتبين ان الاتفاق الذي يتذرع به الفريقان والذي لم يعرف مضمونه على وجه التأكيد بسبب عدم ابرازه واختلاف الفريقين على مضمونه له صفة الالتزام وحيث بالتالي لا يكون المدعى عليها بتسليمهما المدعي عملا يتوافق مع حاجة محلهما قد تسبب بفسخ عقد عمل المدعي على مسؤوليتها فلا يكون استحق عليهما لهذا المدعي اي تعويض من جراء ترك المدعي عمله لديهما بسبب ذلك