Rulings

Labour Arbitration Councils 23/03/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 293 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
293/1965
Date
23/03/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مدى اعتبار انقاص عمل الاجير على القطعة اخلالا بشروط عقد الاستخدام.

-

حيث ثبت للمجلس بالتحقيقات المجراة ان المدعي لم يصرف من العمل بل تركه بسبب تقليل عمله مما يجعل اجرته تنخفض بهذا المقدار لانه يقبض اجرته على القطعة وبسبب مخالفة المدعى عليها لإتفاق معقود معه يحدد ايام العمل في الاسبوع وعدد الازواج التي تسلم اليه يوميا وحيث ثبت بالتحقيق كذلك ان سبب تقليل عمل المدعي من قبل المدعى عليها يعود الى حاجة محلهما التي تنخفض في ايام الصيف وحيث لا يتبين ان الاتفاق الذي يتذرع به الفريقان والذي لم يعرف مضمونه على وجه التأكيد بسبب عدم ابرازه واختلاف الفريقين على مضمونه له صفة الالتزام وحيث بالتالي لا يكون المدعى عليها بتسليمهما المدعي عملا يتوافق مع حاجة محلهما قد تسبب بفسخ عقد عمل المدعي على مسؤوليتها فلا يكون استحق عليهما لهذا المدعي اي تعويض من جراء ترك المدعي عمله لديهما بسبب ذلك