Rulings

Labour Arbitration Councils 25/03/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 314 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
314/1965
Date
25/03/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- توجب تعويضي الصرف والاجازة المرضية في حال عجز الاجير الصحي عن متابعة العمل.

-

حيث فيما يختص بأساس الدعوى ان موضوعها بدل اجازة مرضية وتعويض صرف مبني على عجز المدعية الصحي عن متابعة العمل في مصبغة المعترض وحيث ابرزت المدعية لاثبات مرضها وعجزها النهائي عن متابعة عملها لدى المعترض تقريرا طبيا يثبت اصابتها بمرض في صدرها ووضعها قيد الراحة التامة والعلاج وعدم تمكنها في المستقبل بعد الشفاء من العمل في مكان حيث يكون الهواء ملوثا ويحمل المريض على السعال وحيث لم يطعن المعترض بهذا التقرير فيقتضي الاخذ به كما لم يدل المعترض بان هواء المصبغة غير ملوث او لا يحمل على السعال فتكون المدعية عاجزة نهائيا عن العمل في مصبغة المعترض مهما كان عملها فيها وحيث بالنظر الى مرض المدعية والى ثبوت عجزها الصحي عن متابعة العمل في مصبغة المعترض يكون من حقها الاستفادة من الاجازة المرضية المنصوص عليها في المادتين 40 و41 من قانون العمل وترك العمل في هذه المصبغة مع تقاضي تعويض الصرف عملا بالاجتهاد المستمر