Rulings

Labour Arbitration Councils 02/04/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 342 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
342/1965
Date
02/04/1965
President
امين نصار
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- اثر عودة الاجير مجددا الى الخدمة بعد الصرف على استمرارية تعاقده السابق.

-

وحيث انه بالاضافة الى ذلك لا يوجد في قانون العمل اي نص يجيز الصرف الموقت وفي كل حال يحق للاجير ان يعتبر هذا الصرف صرفا نهائيا. وحيث انه اذا عاد الاجير وعمل بعد الصرف من الخدمة المذكور والتوقف الفعلي عن العمل فيكون قد عمل بموجب عقد ثاني مستقل عن عقده الاول. وحيث ان المدعي في هذه القضية لم يطالب بالتعويض الا عن العقد الاول فلا يرى المجلس اذن من مجال للبحث بالمدة اللاحقة للصرف من الخدمة وحيث يكون اذن الصرف ثابت بالكتاب الخطي وباقرار السيد نكد ويقتضي بالتالي الحكم للمدعي بتعويضاته القانوني