Rulings

Labour Arbitration Councils 11/07/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 555 /1975

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
555/1975
Date
11/07/1975
President
محمد الشخيبي
Members
حمود، دريان
Source
Lebanese University

- المسؤول عن فسخ عقد الاستخدام لتأخر الاجير ثلاثة ايام في العودة الى العمل بعد انقضاء اجازته.

-

حيث تبين من الاوراق ان المدعي تقدم من المدعى عليها بواسطة رئيسه المباشر عند ذاك السيد فريد نمور بطلب اجازة وذلك مقابل ايام عمله خلال الاجازات الاسبوعية والاعياد وفترات المناوبة. وقد وافق المدير المشار اليه على طلب المدعي ومنحه اجازة مدتها بين الرابع عشر من ايار لغاية الخامس والعشرين منه 971 وحيث لم يثبت للمجلس ان الاجازة التي استفاد المدعي منها هي اجازة مزورة كما ادعته المدعى عليها. وحيث ان قول المدعى عليها من السيد نمور كان هو بنفسه باجازة عندما منح الاجازة للمدعي بقي مجرد عن اي اثبات ' وعلى كل حال لم يقم الدليل على ان المدعي كان على بينة من وضع رئيسه السيد نمور مع المدعى عليها بتاريخ منحه للاجازة المشار اليها. وحيث ان المدعى عليها نكلت بابراز القيود كما وانها نكلت ايضا بالقول امام المحقق للاستجواب . وحيث ان المجلس وبالنظر لمجمل ما تقدم يرى الاخذ بمضمون المستند المتعلق بموافقة المدعى عليها على منح المدعي اجازة ممتدة بين الرابع عشر من ايار لغاية الخامس والعشرين منه 1971. وحيث ان غياب المدعي عن عمله خلال الفترة المذكورة يكون غيابا مشروعا. وحيث ان المدعى عليها اقرت في لوائحها وكذلك في انذار الصرف ان المدعي عاد الى العمل بتاريخ 28/5/971. وحيث ان انقطاعه عن العمل غير المشروع لا يتجاوز والحالة ما تقدم ثلاثة ايام' وتكون المدعى عليها والحالة ما تقدم غير محقة بصرفه من العمل' وتكون بالتالي مسؤولة عن فسخ العقد.