Labour Arbitration Councils 25/02/1975
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 186 /1975
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 186/1975
- Date
- 25/02/1975
- President
- نزيه طربيه
- Members
- عبد الملك، سعادة
- Source
- Lebanese University
- امكانية تصحيح الخصومة' اثناء المحاكمة' امام مجلس العمل التحكيمي.
-
حيث ان المدعية بعد ان وجهت دعواها ضد المدعى عليه بوصفه رئيس مجلس ادارة شركة كارلتون دبي عادت فحصرتها به شخصيا وحيث ان المدعى عليه يعارض بالتصحيح المذكور بحجة انه غير جائز لانه كان عليها ان تتقدم بدعوى مستقلة بوجهه وحيث انه اذا تبين للمحكمة اثناء المحاكمة وجود بعض النقص في الدعوى او وجود عيب في تشكيل الخصومة حق لها ان تطلب الى المتداعين تصحيحه المادة 37 اصول مدنية. وحيث انه كان بوسع المدعية الادعاء بوجه المدعى عليه بصفته الشخصية بموجب دعوى مستقلة كما ان بوسعها ان تصحح صفة الشخص الذي تقاضيه اثناء سير المحاكمة وان محاكم العمل درجت على قبول هذا التصحيح اختصارا للوقت ولانه لا يتعارض مع قاعدة قانونية ولانه في دعاوى العمل يجب توفير النفقات على المدعين الذين هم غالبا من الاجراء الذين لا يستطيعون تحمل المصاريف حتى ولو كانت زهيدة وحيث ان المجلس يرى قبول التصحيح المذكور
- امكانية مقاضاة المتعاقد مع الاجير في حال جهل هوية رب العمل الحقيقي.
-
وحيث ان المدعي يدلي انه ليس صاحب فندق كارلتون دبي وان المدعية لم تثبت ذلك وحيث انه لم ينكر انه تعاقد مع المدعية للعمل في فندق كارلتون دبي بل على العكس من ذلك ابرز صورة مخالصة صادرة عن محاسبة الفندق مما يفيد ان المدعية عملت لديه في الفندق المنوه به اعلاه. وحيث ان الشاهدين المستمعين في التحقيق افادا انهما عملا في ذات الفندق واتفقا مع المدعى عليه شخصيا على العمل وحيث سواء كان المدعى عليه صاحب الفندق منفردا ام معه شركاء فمن الثابت انه تعاقد مع المدعىة في لبنان وظهر تجاهها في لبنان ودبي بصفة رب عمل فيمكنها بالاستناد الى هذه الصفة ان تقاضيه ولا يطلب اليها ان تذهب الى الدوائر الرسمية في دبي لتتثبت من هوية مالكي الفندق المذكور وصفة كل منهم في التعامل معها. وحيث عملا بما تقدم تكون اقوال المدعى عليها لهذه الجهة مستوجبة الرد
- مدى صلاحية مجلس العمل التحكيمي في فصل النزاعات الناتجة عن عقود الاستخدام المنفذة خارج لبنان.
-
وحيث انه لا يوجد اتفاق خطي بين الطرفين يحددان بموجبه القانون الذي اراد اخضاع تعاملهما له ليكون بلا مكان اعتماد هذا القانون اذا كان لا يتعارض تطبيقه مع الانتظام العام اللبناني وحيث انه من الثابت باقوال الطرفين ان العقد تنفذ في دبي وحيث ان القانون الواجب اعتماده عندما يحصل التعاقد في بلد معين ويتم تنفيذ العقد في بلد آخر هو قانون هذا الاخير لانه من السهل على الطرفين الاستعانة باحكامه من اجل مراقبة تنفيذ العقد وتذليل العقبات التي تعترض التنفيذ فضلا عن ان مراجعة محاكم البلد حيث يجري التنفيذ تتمكن بسهولة من فض منازعات الطرفين بالاستناد الى قانون بلادها الذي تعرفه وتطبقه باستمرار وحيث ان اجتهاد هذا المجلس استقر على هذا الرأي باحكام عديدة. وحيث تبعا لما تقدم يكون القانون المفترض ان الطرفين اتفقا على تطبيقه هو قانون دبي وحيث انه لا صلاحية لمجلس العمل التحكيمي لفصل المنازعات بالاستناد الى قانون اجنبي لان صلاحيته محصورة بتطبيق احكام قانون العمل اللبناني عملا باحكام المادة 79 عمل وحيث ان صلاحية مجلس العمل مستمدة من قانون خاص ويقتضي التقيد بالنص على سبيل الحصر. وحيث استنادً لما ذكر اعلاه تكون الدعوى مستوجبة الرد لعدم الصلاحية المطلقة