Rulings

Labour Arbitration Councils 23/05/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 495 /1975

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
495/1975
Date
23/05/1975
President
محمد الشخيبي
Members
حمود، دريان
Source
Lebanese University

- اثبات عمل الاجير كشرط لتوجب التعويضات العائلية له.

-

حيث ان مؤسسة المدعى عليه صرحت عن عمل المدعي لديها الممتدة بين اذار 972 و23 تموز 972. وعلى هذا الاساس جرى تسجيل المدعي في الصندوق واعطي الرقم 078789/31. وبالاستناد الى هذا التصريح قبض المدعي من الضمان مبلغ 220 ل.ل. بمثابة تعويضات عائلية. وحيث ان عمل المدعي خلال الفترة المذكورة تأيد بمدلول اقوال شهود المدعي. وحيث ان المدعى عليه لم يتقدم من المحقق لدى وزارة العمل بقيوده ودفاتره لدحض اقوال المدعي المتعلقة بعمله لديه عن الفترة المنازع عليها. وحيث ان المجلس وبالنظر لكافة هذه الوقائع قد تكونت لديه القناعة الكاملة من ان المدعي عمل فعليا بخدمة المدعى عليها' ويقتضي بالتالي اقرار حقه بالتعويضات العائلية التي تقاضاها من الصندوق خلالها مع حفظ حق هذا الاخير بمطالبة المدعى عليه بالاشتراكات