Rulings

Labour Arbitration Councils 13/05/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 460 /1975

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
460/1975
Date
13/05/1975
President
نزيه طربيه
Members
عبد الملك، سعادة
Source
Lebanese University

- حق الموظف المتقاعد' الاجير في القطاع الخاص من الاستفادة من نظام التعويضات العائلية.

-

حيث ان المدعي لم يقبض من اي من المدعى عليها ما يعود له من تعويضات عائلية طوال فترة استخدامه لدى المدعى عليها الاولى. وحيث ان اجتهاد هذا المجلس استمر على اعتبار ان المتقاعد لدى قوى الامن الداخلي او سواه من مؤسسات الدولة والذي يعود بعد تقاعده ويعمل لدى احدى المؤسسات الخاصة لا يفقد حقه بالتعويض العائلي من صندوق الضمان الا اذا اصدر نص تشريعي يحرمه من ذلك وحيث ان النص المذكور الذي وضع به مشروع من اجل حرمان المتقاعدين من تقاضي التعويض العائلي من صندوق الضمان عندما يعملون لدى مؤسسة خاصة لم يصدر بعد وبمطلق الاحوال فهو يشمل ما بعده وحيث يكون من حق المدعي الاستفادة من التعويض العائلي وفقا لاحكام قانون الضمان. وحيث ان هذا التعويض يترتب على صندوق الضمان فيقتضي رد الدعوى بشأنه عن المدعى عليها شركة الصناعات الخزفية اللبنانية