Labour Arbitration Councils 13/05/1975
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 460 /1975
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 460/1975
- Date
- 13/05/1975
- President
- نزيه طربيه
- Members
- عبد الملك، سعادة
- Source
- Lebanese University
- حق الموظف المتقاعد' الاجير في القطاع الخاص من الاستفادة من نظام التعويضات العائلية.
-
حيث ان المدعي لم يقبض من اي من المدعى عليها ما يعود له من تعويضات عائلية طوال فترة استخدامه لدى المدعى عليها الاولى. وحيث ان اجتهاد هذا المجلس استمر على اعتبار ان المتقاعد لدى قوى الامن الداخلي او سواه من مؤسسات الدولة والذي يعود بعد تقاعده ويعمل لدى احدى المؤسسات الخاصة لا يفقد حقه بالتعويض العائلي من صندوق الضمان الا اذا اصدر نص تشريعي يحرمه من ذلك وحيث ان النص المذكور الذي وضع به مشروع من اجل حرمان المتقاعدين من تقاضي التعويض العائلي من صندوق الضمان عندما يعملون لدى مؤسسة خاصة لم يصدر بعد وبمطلق الاحوال فهو يشمل ما بعده وحيث يكون من حق المدعي الاستفادة من التعويض العائلي وفقا لاحكام قانون الضمان. وحيث ان هذا التعويض يترتب على صندوق الضمان فيقتضي رد الدعوى بشأنه عن المدعى عليها شركة الصناعات الخزفية اللبنانية