Rulings

Labour Arbitration Councils 21/01/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 63 /1975

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
63/1975
Date
21/01/1975
President
نزيه طربيه
Members
عبد الملك، سعادة
Source
Lebanese University

- اثر جمع صفتي اجير لدى الغير ورب عمل مستثمر لمقهى بالواسطة في ذات البناء على استمرار رابطة الاستخدام وترتب مفاعيلها.

-

حيث ان المدعي اثبت انه كان يعمل لدى المدعى عليه في جريدة نداء الوطن وكان مسؤولا عن الطباعة ولف الجريدة والاشراف على العمال وان عمله كان يمتد من الساعة العاشرة مساء حتى السادسة صباحا. وحيث ان واقعة كونه كان يستثمر مقهى في ذات البناية حيث توجد الجريدة لا يقتضي الى اعتبار كونه لم يكن يعمل في الجريدة ذلك انه لا شيء يحول دون اقدام المستخدم في مؤسسة ما بصفة اجير ان يتولى استثمار مقهى بواسطة شخص آخر وان كانت الفواتير الحاصلة نتيجة طلبيات الزبائن تصدر عنه. وحيث ان المدعى عليه لم يستطع اثبات تقطع عمل المدعي وحيث ان احد شهود المدعي ذكر ان المدعي صرف من الخدمة دون ان يتمكن المدعى عليه من اثبات عكس ذلك فيرى المجلس الاخذ باقوال المدعي لهذه الجهة واعتبار ان المدعى عليه صرفه من العمل. وحيث تبعا لما تقدم يكون من حق المدعي تقاضي بدل شهر الانذار