Labour Arbitration Councils 08/07/1975
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 551 /1975
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 551/1975
- Date
- 08/07/1975
- President
- نزيه طربيه
- Members
- عبد الملك، سعادة
- Source
- Lebanese University
- المسؤولية عن فسخ عقد الاستخدام بسبب تعديل دوام العمل.
-
حيث ان المدعي يدلي بانه كان يعمل اصلا في الليل ثم عاد وعمل في النهار ومؤخرا طلب منه ابراهيم مغربل ان يعمل ليلا فعارض بذلك فصرفه المدعى عليه المذكور من العمل وحيث ان المدعى عليه ينكر ان يكون صرفه من العمل وانما يؤكد واقعة طلبه من المدعي العمل ليلا لانه اخذ يتغيب عن العمل اثناء النهار وحيث ان واقعة عمل المدعي اثناء الليل خلال فترة معينة ثم خلال النهار اثناء فترة اخرى تفيد انه لم يكن متعاقد للعمل في وقت معين ولما كان تحديد الوقت يحصل من قبل رب العمل وفقا لمشيئته وحيث انه مع الواقع المذكور اعلاه لا يحق للمدعي معارضة المدعى عليه بطلبه الرامي الى تشغيله اثناء الليل طالما ان عقد عمله لا ينص على ان العمل يحصل نهارا وطالما ان واقع الحال يعتبر ان تحديد مدة العمل متروك لرب العمل حسب ظروف العمل وحيث انه يتبين للمجلس ان انهاء عقد عمل المدعي حل بسبب الخلاف الذي بينه وبين المدعى عليه ابراهيم مغربل تغيير مدة العمل من النهار الى الليل ويرى المجلس ان الطرفين يعتبران مسؤولين بالتساوي عن انهاء عقد الاستخدام فالمدعي كان عليه ان يمثل لمشيئة رب العمل ويراجع وزارة العمل او اتفاقية او المحكمة بمطالبه حتى اذا وجد محقا الزم رب العمل بتشغيله نهارا ورب العمل يعتبر مسؤولا لانه لم يراعي ظروف المدعي وانما اصر على تغيير وقت عمله من النهار الى الليل دون ان يشاوره او يستمع الى وجهة نظره وحيث انه عند وجود مسؤولية مشتركة بانهاء عقد الاستخدام فانه لا يترتب لاي فريق بدل انذار تجاه الآخر ذلك ان كلا منهما يحق له مطالبة الاخر ببدل نصف الانذار وبعد اجراء المقاصة فيعدم حق اي منهما تجاه الاخر وحيث انطلاقا مما تقدم وتأسيسا عليه تكون مطالبة المدعي ببدل الانذار مستوجبة الرد لعدم قانونيتها