Rulings

Labour Arbitration Councils 22/07/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 693 /1975

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
693/1975
Date
22/07/1975
President
نزيه طربيه
Members
عبد الملك، سعادة
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية مجلس العمل التحكيمي بتطبيق احكام قانون اجنبي.

-

وحيث يتبين من عقد العمل الموقع من الطرفين انهما اتفقا على ان يعمل المدعي في ابو ظبي وعلى اعطاء صلاحية فصل اي نزاع ينشأ بينهما الى محاكم دولة الامارات المتحدة كما اعتبرا ان القانون الواجب تطبيقه على علاقتهما هو قانون دولة الامارات المتحدة. وحيث ان مثل هذا الاتفاق جائز ولا يخالف اية قاعدة من قواعد الانتظام العام اللبناني فيقتضي الاخذ به. وحيث انه بمقتضى المادة 79 عمل فان مجلس العمل التحكيمي صالح لفصل المنازعات التي تنشأ بين الاجراء وارباب العمل والناشئة عن تطبيق احكام قانون العمل اللبناني وحيث تبعا لما ذكر اعلاه فانه لا يعود لمجلس العمل التحكيمي امر تطبيق اي قانون عمل غير القانون اللبناني وحيث طالما ان الطرفين توافقا على تطبيق قانون العمل المعمول به في دولة الامارات العربية المتحدة فانه لا يعود لهذا المجلس اية صلاحية في تطبيق القانون المذكور