Labour Arbitration Councils 25/02/1975
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 185 /1975
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 185/1975
- Date
- 25/02/1975
- President
- نزيه طربيه
- Members
- عبد الملك، سعادة
- Source
- Lebanese University
- استقلالية عقود الاستخدام المتتابعة تبعا لاختلاف شخصية ارباب العمل المعنوية.
-
حيث ان المعترض تعاقد مع المعترض عليه لكي يعمل هذا الاخير لدى شركة سويمبكس في لندن وقد سافر هذا الاخير الى لندن ونفد العقد هناك وكان يقبض راتبه من البنك في لندن ومن اصل حساب الشركة التي مركزها لندن. وحيث انه لم يتبين ان العقد الذي وقع بين الطرفين ابتداء من 10/6/72 كان امتدادا لعمل المدعي المعترض عليه لدى المعترض في شركة الانماء العربي في بيروت بدليل ان لهذه الاخيرة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية شركة سويمبكس وبدليل ان المعترض عليه وقع للمعترض بتاريخ 10/9/972 ابراءا عاما شاملا كافة حقوقه من اي نوع كانت لدى شركة الانماء العربي عن الفترة الممتدة من الرابع من تموز 1971 حتى العاشر من ايلول 1972 وحيث يفرض كان المعترض بذات الوقت احد اصحاب شركة سويمبكس ومدير شركة الانماء العربي فان عمل المعترض عليه في كل من الشركتين مستقل ومتميز ولا يمكن اعتبار الفترة التي عملها في لندن لدى شركة سويمبكس امتدادا لعمله لدى شركة الانماء العربي