Labour Arbitration Councils 20/06/1975
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 516 /1975
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 516/1975
- Date
- 20/06/1975
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- حمود، دريان
- Source
- Lebanese University
- صلاحية البت في نزاع بين اجير اجنبي وفرع شركة اجنبية يعمل لديها في لبنان.
-
حيث تبين من مراجعة اوراق ومستندات هذه الدعوى ان المدعي عمل بخدمة المدعي عليها في فرعها في بيروت بموجب اجازات عمل مسندة الى تصاريح صادرة عن هذا الفرع تثبت ان عمل المدعي كان لمصلحة هذا الفرع بالاضافة الى ان هذا العمل كان ينفذ في مكاتب هذا الفرع ولمصلحته علما بان زعم المدعي عليها من ان المدعي كان يتقاضى رواتبه مباشرة من مركز المدعي عليها الرئيسي في نيويورك بقي مجرد عن اي اثبات وقد انكر المدعي لجهته هذا الزعم. وحيث ان المجلس يكون بالتالي المرجع الصالح للنظر في هذه الدعوى عملا باحكام المادة 92 مدنية.
- المسؤول عن فسخ عقد الاستخدام بسبب تغيير مركز عمل الاجير.
-
حيث ان المدعي عليها استخدمت المدعي وارسلته الى الشرق الاوسط' واوكلت اليه مهام ضابط امن اقليمي للشركة في الشرق الاوسط مع مقر دائم له في بيروت وقد باشر العمل في كانون الاول سنة 1969 واستمر به لغاية 30/1/1974 حين اعلمته المدعي عليها عن قرارها بنقل عمله الى مطار مدينة نيويورك في الولايات المتحدة. حيث ان المدعي وافق في بادىء الامر على طلب المدعي عليها الا انه عاد بعد ذلك وابلغ المدعي عليها بعد تبلغه قرار النقل بما يزيد عن الستة اسابيع' انه يعتبر نقله الى نيويورك بمثابة مخالفة لشروط عقد استخدامه' وبالتالي يعتبر المدعي عليها مسؤولة عن فسخ العقد. وحيث وان كان اجتهاد هذا المجلس قد استقر على القول بانه لا يحق لرب العمل تغيير او تعديل مركز عمل اجيره دون موافقته هذا الاخير بذلك' الا ان الامر يكون حتما خلاف ذلك اذا تبين: اولا- ان العقد ترك لرب العمل ملء الخيار بتحديد مكان انفاذ العمل من قبل الاجير. ثانيا- اذا تبين ان الاجير وافق على نقل مركز عمله ثم ولاسباب خاصة به' وبعد مرور ما يزيد على الشهر على هذه الموافقة رفض المثول لتعليمات رب العمل. وحيث ان المجلس وبالنظر لكافة ما تقدم' قد تكونت لديه القناعة التامة ان المدعي هو الذي تسبب بفسخ العقد' ويرى بالتالي رد الدعوى لعدم قانونيتها.