Rulings

Labour Arbitration Councils 20/05/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 477 /1975

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
477/1975
Date
20/05/1975
President
نزيه طربيه
Members
عبد الملك، سعادة
Source
Lebanese University

- اثر الابراء الشامل بعد ترك العمل على حق الاجير بالمطالبة لاحقا ببعض المنافع.

-

حيث لا خلاف بين الطرفين على ان المدعي صرف من الخدمة بتاريخ 30/6/973 ووقع للمدعي عليها بتاريخ 17/7/973 ابراءا شاملا عاما تنازل بموجبه عن مطالبتها باي حق او تعويض من اي نوع كان وذلك بعد ان قبض قيمة حساب التعويض الذي حددته له مصلحة المحاسبة لدى المدعى عليها وقد تضمن الابراء المشار اليه في خاتمته العبارة التالية: "ان هذا الابراء يشكل رصيدا نهائيا لكل حساب او تعويض وتنازلا بدون تحفظ عن كل حق او دعوى لاي سبب وحيث ان المدعي قد تحفظ قبل توقيع الابراء لجهة حقه بالاستفادة من بعض المنافع وحيث ان هذه المنافع المطالب بها لم يتحفظ المدعي بشأنها عند توقيعه الابراء الذي قدمت صورته المدعى عليها وحيث من مراجعة تاريخ الابراء يتبين ان المدعي عندما وقعه لم يكن تحت سلطة المدعي عليها لانه كان قد ترك العمل وكان بالتالي حرا بمناقشة حقوقه بكاملها كما كان حرا في اعطاء الابراء للمدعي عليها اذا كان يعتبر انها لم تسدد كامل ما هو متوجب له فاقد امه مع هذا الواقع على اعطاء الابراء يعني انه كان على بينة من امره ومن حقوقه ومن النتائج المترتبة على عمله بمعنى انه اما ان يكون قد اعتبر ان ما دفع له يمثل كافة حقوقه او انه لاحظ ان قيمة المدفوع لا تمثل كامل هذه الحقوق ومع ذلك اعطى الابراء لرب عمله وحيث انه في كلتا الحالتين فانه يقتضي الاخذ بالابراء واعتباره منتجا لكافة المفاعيل القانونية خاصة وانه لم يدل بان المدعي عليها مارست عليه اي ضغط من اجل حمله على توقيع الابراء. وحيث بالنتيجة فان مطالب المدعي بالنسبة للمنافع المذكورة اعلاه تكون مستوجبة الرد بسبب الابراء موضوع البحث لانه يقتضي احترام النفقات التي تحصل بين الاجير ورب عمله متى كانت صادرة خارج الفترة التعاقدية وغير مشوبة باي عيب من عيوب الرضى