Rulings

Labour Arbitration Councils 13/05/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 459 /1975

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
459/1975
Date
13/05/1975
President
نزيه طربيه
Members
عبد الملك، سعادة
Source
Lebanese University

- المسؤولية عن فسخ عقد الاستخدام خلال فترة التدريب .

-

حيث تبين ان المدعى عليه صلاح الدين كريمه ارتبط مع المدعية بعقد استخدام لحظ وجوب تدريب هذا الاخير لمدة ثلاثة اشهر في مصر على ان يكون ملتزما بعد التدريب بان يعمل لدى المدعية لمدة ثلاث سنوات ضمن شروط محددة بالعقد المذكور حيث ان المدعى عليه صلاح الدين سافر الى مصر لتمضية فترة التدريب الا انه لم يرغب في الخضوع الى ظروف المعيشة في مكان التدريب بل اخذ يتخلف عن الحضور الى المكان المذكور او يأتي اليه في اوقات غير الاوقات المحددة من قبل المسؤول عن مكان التدريب كما انه لم يكن ينام في الشقة التي استأجرتها المدعية لاسكان الاشخاص الدين اوفدتهم للتدريب مع المدعى عليه وعددهم بين ثلاثة عشر واربعة عشر شخصا وانه استمر على هذا المنوال اي يعود متأخرا الى الشقة في الليل بالرغم من التنبيه الذي وجهه اليه المسؤول حجال منصور لا بل اكثر من ذلك فان المدعي عليه بعد تبلغه الانذار لم يعد يأتي الى الشقة مطلقا ثم عاد الى لبنان ان مدة اقامة المدعى عليه في مصر كانت اسبوعا في الاسكندريه وخمسا وعشرين يوما في كفر الاوار. وحيث ان المدعى عليه صلاح الدين كريمه اخل بشروط العقد ولم يرضى بان يخضع لشروط التدريب والاقامة في المركز المخصص لذلك بل كان يتلهى بالسهر ليلا خارج المركز ثم عاد الى لبنان بسبب عدم تقيده ببرنامج التدريب وحيث ان عملا بالعقد الموقع منه والجاري بينه وبين المدعية بتاريخ 17/5/72 فانه ملزم باعادة المبالغ التي انفقتها عليه المدعية خلال فترة التدريب .

- امكانية اعتبار توقيع ولي القاصر بذيل عقد هذا الاخير بمثابة كفالة ضامنة لتنفيذه.

-

حيث ان شوكت كريمه وقع مع المدعى عليه صلاح الدين كريمه عقد 17/5/72 بصفته ولي هذا الاخير وبتوقيعه هذا اعتبر نفسه ملزما بشروط العقد المذكور حسبما هو وارد في احد بنود هذا الاخير وحيث ان من بنود العقد المذكور آنفا تغطية النفقات التي تتكبدها الشركة في حال اخلال صلاح الدين كرمه باحد بنوده. فيكون المدعى عليه شوكت كريمه قد التزم شخصيا بالنفقات المشار اليها اي كفل دفعها وحيث ان تقدير وجود الكفالة ليس من الضروري ان يتأتى من وجود كلمة كفيل على الصك وانما من مثل عبارة تفيذ ذات المعنى بمعنى ان الشخص الذي يوافق على ان توقيعه على صك العقد يعد قبولا منه لجميع البنود الواردة فيه ويكون من بين هذه البنود تعهده بدفع مبلغ معين في حال اخلال من هو مسؤول عنه بموجبات العقد يفيد بحكم الكفيل لهذا الشخص حتى ولو لم يرد نص صريح يحتوي على عبارة كفيل لان العبرة هي لمضامين بنود العقد وليس لحرفية النص . وحيث تأسيسا على ما تقدم يقتضي اعتبار المدعى عليه شوكت كريمة مسؤولا عن المبلغ الذي هو متوجب على صلاح الدين كريمة بالتكافل والتضامن مع هذا الاخير.

- مدى صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر بالعطل والضرر الناتجين عن فسخ عقد استخدام خلال فترة التدريب .

-

وحيث لا يجوز لهذا المجلس ان يحكم بالعطل والضرر الملتحق بالشركة المدعية من جراء اقدام المدعى عليه صلاح الدين كريمه على فسخ عقد التدريب لان صلاحيته محصورة بنصوص قانون العمل الذي لا يلحظ اي عطل او ضرر للفريق المتضرر من فسخ العقد الا تعويض الصرف وبدل الانذار