Rulings

Labour Arbitration Councils 01/04/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 357 /1975

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
357/1975
Date
01/04/1975
President
نزيه طربيه
Members
عبد الملك، سعادة
Source
Lebanese University

- المسؤولية عن فسخ عقد الاستخدام بسبب رفض الاجير العمل موقتا على آلة غير آلته المعتادة.

-

حيث انه لا يتبين من اقوال الطرفين ان عقد استخدام المدعي مرتبط بالعمل على ماكينة معينة بمعنى انه لا يحق لصاحب العمل تكليفه العمل على ماكينة اخرى وحيث تبين من مجمل التحقيق ان سبب انهاء خدمات المدعى كان تكليفه بالعمل على ماكينة غير الماكينة التي كان من عادته العمل عليها ورفضه الاذعان للطلب وحيث ان الطرفين يكونان والحالة ما ذكر مسؤولين عن فسخ عقد الاستخدام مناصفة بحيث لا يترتب لاي منهما بدل انذار تجاه الاخر مما يقضي بالنتيجة الى رد طلب تعويض الانذار المقدم من المدعي لعدم قانونيته