Labour Arbitration Councils 25/02/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 237 /1966
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 237/1966
- Date
- 25/02/1966
- President
- نديم عبود
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- مفهوم العمل الزراعي والاعمال التابعة له واثر وصف العمل بانه زراعي على صلاحية مجلس العمل التحكيمي.
-
حيث ان المدعي يدلي بوجوب الزام المدعى عليه ان يدفع له بدلا عن تعويض صرفه والانذار المسبق بحجة انه اشتغل لدى هذا الاخير مدة ثلاث سنوات ونصف كناطور وعامل بناء. وحيث ان المدعى عليه يطلب رد الدعوى لانتفاء صلاحية المجلس لرؤيتها عملا بالمادة 7 من قانون العمل والا اعتبار ان العقد قد امسى مفسوخا على مسؤولية المدعي. وحيث انه كي يعطى العقد الذي يربط فريقا بفريق اخر وصفه القانوني في سبيل تحديد مفعوله' فانه ينبغي الرجوع الى الوضع الراهن الذي ساد علاقة الفريقين' وتعيين هذا الوضع على ضوء الاعمال التي هي موضوع منازعة بين العامل ورب العمل' اذ على اساسها يوصف العقد. وحيث يبدو من التحقيقات التي اجرتها وزارة العمل وبصورة خاصة من مدلول افادة شاهدي المدعي بالذات عمر عسكر وعلي عسكر: اولا: ان المدعي كان يقوم لدى المدعى عليه بأعمال متنوعة متفرقة منها صب الباطون' ومنها البناء ومنها الحدادة الخ. ثانيا: ان هذه الاعمال كانت تستلزمها صيانة البستان اذ بالفعل كان المدعي يقوم بها في معرض عمله بالبستان المذكور. كما وان شهود المدعي عليه اجمعوا بما لا يدع للشك في ان المدعي كان يعمل بوصفه بستانيا اذ تارة يشيد حيطان الجنينة وطورا يصب الباطون لتركيز سقالات العريش ...الخ وحيث انه على ضوء هذا الواقع ولتنوع عمل المدعي بحيث يبدو ان ذلك من شأنه ان يضفي على طبيعة عمله طابعا غير طابع العمل الزراعي' لان الاعمال الزراعية تشمل جميع الاعمال التي تحتاجها الارض وتتطلبها من عناية كتركيز حيطانها وتشييدها' وتهيئة سقالات للعريش ... الخ وبالتالي فان مثل هذه الاعمال هي من طبيعة الاعمال الزراعية ومن مستلزماتها. وحيث على فرض ان المدعي قد عمل لدى المدعى عليه بوصفه ناطورا كما جاء بالاستحضار فليس من شك في ان عمله هذا قد تناول نطارة البستان وما يتطلبه هذا البستان من حراسة وعناية وفي مثل هذه الحالة يبقى تابعا للمشروع الزراعي اذ من المسلم به اجتهادا ان الناطور على املاك زراعية يعتبر عمله متعلقا مباشرة بالمشاريع الزراعية وتابعا لها. وحيث انه على ضوء ما تقدم يكون هذا المجلس غير صالح للنظر بالدعوى الحاضرة عملا بالمادة 7 من قانون العمل' مما يوجب ردها لعدم الاختصاص .