Labour Arbitration Councils 06/12/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 98 /1966
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 98/1966
- Date
- 06/12/1966
- President
- روجيه شدياق
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية رب العمل الظاهر عن صرف الاجير من الخدمة.
-
وحيث لا يمكن الاخذ باقوال المدعي عليه ياسين بان لا علاقة له بالخلاف - في حال حصوله - بين المدعي وشقيقه بالنظر لما ورد في البند الثاني اعلاه لجهة صفة المدعي عليه محمد المذكور لا سيما وانه يظهر هنا بوضوح ان المدعي عليه محمد الموصللي المذكور في طرده المدعي من العمل انما كان يتصرف - ولو ظاهريا على الاقل - كما لو كان هو رب العمل. V. Nous. Rep. de droit Dalloz v. Apparence No 6 وحيث فضلا عن ذلك فلا يعقل الا ان يكون المدعى عليه ياسين اطلع على ما اتخذه شقيقه محمد من تدابير بحق المدعي وايدها بدليل انه لم يعترض على التدبير المتخذ ولم ينذر المدعي بالعودة الى العمل فيعتبر المدعى عليهما والحالة هذه مسؤولين عن صرف المدعي من العمل مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية.
- مواصفات العمل الاضافي في الموجب للتعويض .
-
حيث ان ساعات العمل الاضافية التي يترتب للاجير تعويض عنها بحسب احكام المادة 33 عمل هي التي يقوم بها هذا الاخير في احوال اضطرارية وهي تختلف تمام الاختلاف عن ساعات العمل التي يقوم بها الاخير انفاذ لنظام العمل ووفقا لمضمونه ولقاء تعويض يدخل في صلب الاجر الاساسي فلا يستحق للاجير في هذه الحالة الاخيرة تعويض اضافي عن ساعات العمل المذكور شرط عدم مخالفة الاحكام المتعلقة بالحد الادنى للاجور.