Labour Arbitration Councils 31/01/1968
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 222 /1968
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 222/1968
- Date
- 31/01/1968
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- مدى توفر شروط عقد الاستخدام في عمل رئيس كتبة على المرفأ.
-
وحيث ان محور النزاع يدور بين الفريقين حول طبيعة العلاقات التي كانت قائمة بينهما اذ ان المدعي يعتبر نفسه اجيرا لدى المدعى عليها وانه وبهذه الصفة عمل بخدمتها لمدة عشرين سنة وبالتالي خاضعا للتشريع العمالي اللبناني بينما تنكر المدعى عليها على المدعي صفته هذه وتؤكد ان هذا الاخير لم يكن مرتبطا معها لعقد عمل وحيث وعملا بالمادىء القانونية العامة وباجتهاد هذا المجلس المستمر فلكي يكون لشخص ما صفة الاجير يجب ان يكون هذا الشخص مرتبطا ارتباطا دائما برب عمله وان يعمل تحت سلطته ورقابته بصورة مستمرة ومتواصلة اذ ان العمل الموقت وعملا بمدلول المادة 58 عمل لا يخول صاحبه صفة الاجير لجهة خضوعه لاحكام التشريع العمالي اللبناني اذ لم يستمر سنتين دون انقطاع وحيث لا بد من الاشارة بادىء ذى بدء ان المدعى عليها كانت تلجأ من ورقت الى اخر الى خدمات المدعي للعمل بخدمتها بصفة رئيس كتبه عند حضور بواخر تمثلها الى مرفأ بيروت وحيث طالما يستدل من كافة الوقائع المقر بها من المدعى ان ارتباطه بالمدعى عليها طيلة مدة تعامله معها لم يكن ارتباطا دائم بل كان هذا الارتباط محدد لعمل معين وكانت علاقة الفريقين تنتهي بانتهاء كل عمل كان يعهد به الى المدعي وحيث ان المدعي لم يكن بالتالي يعمل تحت سلطة المدعى عليها بصورة مستمرة. وحيث ان هذه الرقابة وعملا باحكام المادة 624 موجبات هي احدى اسس عقد العمل ودونها يفقد هذا العقد احدى ميزاته الجوهرية. وحيث طالما ان هذه الرقابة لم تكن متوفرة في علاقات الفريقين فلا يمكن اعتبار العقد الذي كان يربط الفريقين عقد عمل خاضعا لاحكام التشريع العمالي اللبناني وحيث انه وفي حال انتفاء هذا العقد تنتفي صلاحية المجلس للنظر في النزاع عملا باحكام المادة 79 من قانون العمل اللبناني.