Rulings

Labour Arbitration Councils 28/01/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 198 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
198/1969
Date
28/01/1969
President
يوسف اليازجي
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- الاثر القانوني لترك الاجيره العمل بسبب المرض .

-

وحيث انه ثبت من التقارير الطبية ان المدعية تركت العمل لاسباب صحية كما ورد في تقرير الطبيب اسكندر حبيب الذي اوجب على المدعية الابتعاد عن كل جهد جسماني وعقلي او الذي لم تطعن المدعى عليها بصحته. وحيث تكون بالتالي تعويضات الصرف مستحقة للمدعية.