Court of Cassation, civil chamber 25/10/1966
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1966
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1966
- Date
- 25/10/1966
- President
- امين طليع
- Members
- حاتم، فران
- Source
- Lebanese University
- تحديد المحكمة المختصة للنظر بدعوى التعويض عن الاستملاك غير المباشر
-
وبما ان القانون الذي بموجبه انشئت مصلحة التعمير ولئن كان يجيز لها
وضع اليد فور صدور مرسوم الاستملاكات الا انه قيدها بمهلة للتخمين
وايداع الثمن ونقل الملكية
وبما ان الادارة لم تتقيد بهذه القيود ولم تتمم الشروط المنصوص عنها في
المادة 14 من القانون المذكور آنفا وبالتالي لم يكن الاستملاك تاما
ومباشرا الامر الذي تولدت عنه صلاحية المحاكم العدلية
- مرور الزمن على دعوى التعويض في الاستملاك غير المباشر وتاريخ سريانه
-
وبما انه من الرجوع الى نص قانون 1956/04/09 يتضح ان مهلة مرور الزمن
في الاستملاك تسري اعتبارا من تاريخ ايداع الثمن
وبما ان الادارة لم تدفع الثمن ولم تنقل ملكية العقار على اسمها وبذلك
بقي الاستملاك غير مباشر ولم يبتدىء سريان مهلة مرور الزمن وقد اجابت
المحكمة على ذلك بما فيه الكفاية فضلا عما ورد في الحكم البدائي الذي
تبنته