Court of Cassation, civil chamber 24/08/1983
تمييز مدني حكم رقم : 22 /1983
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 22/1983
- Date
- 24/08/1983
- President
- سليم العازار
- Members
- حجار، مغنية
- Source
- Lebanese University
- الدعوى التي توجب على المحكمة الاطلاع على عقد الايجار وتفسيره تعتبر دعوى ايجارات لا تقبل التمييز
-
بما ان النزاع اضحى محصورا بين
الفرقاء في معرفة ما اذا كانت الفسحة الملاصقة للدكان مشمولة بعقد
الايجار الاساسي ام لا
وبما انه من اجل ذلك لا بد لاية محكمة من العودة الى عقد الايجار نفسه
اما لتفسيره بعد المناقشة في الاساس على الطريقة الاصولية المتبعة لدى
محاكم الاساس واما للاطلاع عليه اطلاعا اوليا واعطائه مفعولا حسب ظاهر
حاله على الطريقة المتبعة لدى القضاء المستعجل اي كما فعل القرار
المطعون فيه او كما يفترض فيه ان يكون قد فعل
وبما انه في الحالتين كلتيهما يكون النزاع منبثقا من عقد الايجار نفسه
ويكون القرار الصادر في الموضوع قرارا صادرا في قضية من قضايا الاجور
غير قابل للطعن تمييزا عملا باحكام المادة 148 تنظيم قضائي وما تلاها من
احكام في قوانين الايجارات الاستئنافية