Court of Cassation, civil chamber 28/05/1970
تمييز مدني حكم رقم : 21 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/1970
- Date
- 28/05/1970
- President
- اميل ابو خير
- Members
- نجيم، برجاوي، طليع، حاتم
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص المحاكم الشرعية بالمعاملات المتعلقة بالوقف
-
بما انه بمقتضى المادة
17 من قانون 1962/07/16 يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية الدعاوى
والمعاملات المتعلقة بالوقف ' حكمه ' لزومه ' صحته ' فتكون المحكمة
الشرعية ذات اختصاص في ما قضت به وهي لم تتعد حد اختصاصها هذا ولم
تتعرض لمفاعيل قرارها على قيود السجل العقاري بل حصل ادعاء بهذا الشأن
لدى المرجع المدني المختص مما لا يفتح مجالا لرقابة محكمة التمييز وفقا
لاحكام المادة 41 من المرسوم 7855 وبالتالي تكون المراجعة مردودة