Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/05/1970

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1970

Court
تمييز مدني
Number
21/1970
Date
28/05/1970
President
اميل ابو خير
Members
نجيم، برجاوي، طليع، حاتم
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص المحاكم الشرعية بالمعاملات المتعلقة بالوقف

-

بما انه بمقتضى المادة

17 من قانون 1962/07/16 يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية الدعاوى

والمعاملات المتعلقة بالوقف ' حكمه ' لزومه ' صحته ' فتكون المحكمة

الشرعية ذات اختصاص في ما قضت به وهي لم تتعد حد اختصاصها هذا ولم

تتعرض لمفاعيل قرارها على قيود السجل العقاري بل حصل ادعاء بهذا الشأن

لدى المرجع المدني المختص مما لا يفتح مجالا لرقابة محكمة التمييز وفقا

لاحكام المادة 41 من المرسوم 7855 وبالتالي تكون المراجعة مردودة