Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/03/1970

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1970

Court
تمييز مدني
Number
9/1970
Date
19/03/1970
President
اميل بوخير
Members
نجيم، برجاوي، طليع، حاتم
Source
Lebanese University

- اختصاص المحكمة الروحية للنظر بقضايا الجهاز

-

بما ان

للمحكمة الروحية الصلاحية الاصولية للنظر بقضية الجهاز وفقا لاحكام

المادة 3 من قانون 1952/04/02 ولا خلاف في الامر - وذلك بالمدى الذي

تنص عنه المادة 52 من قانون الاحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية

تحديدا للجهاز : اذ لا شيء في التحديد هذا يمس بالنظام العام ويوجب

بالتالي تدخل هذه الهيئة العامة بشأنه