Court of Cassation, civil chamber 19/03/1970
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/1970
- Date
- 19/03/1970
- President
- اميل بوخير
- Members
- نجيم، برجاوي، طليع، حاتم
- Source
- Lebanese University
- اختصاص المحكمة الروحية للنظر بقضايا الجهاز
-
بما ان
للمحكمة الروحية الصلاحية الاصولية للنظر بقضية الجهاز وفقا لاحكام
المادة 3 من قانون 1952/04/02 ولا خلاف في الامر - وذلك بالمدى الذي
تنص عنه المادة 52 من قانون الاحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية
تحديدا للجهاز : اذ لا شيء في التحديد هذا يمس بالنظام العام ويوجب
بالتالي تدخل هذه الهيئة العامة بشأنه