Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/02/1974

تمييز مدني حكم رقم : 27 /1974

Court
تمييز مدني
Number
27/1974
Date
25/02/1974
President
علي فران
Members
الحاج، عيد
Source
Lebanese University

- شروط اعادة فرق الرسم النسبي في حالة الرجوع عن الدعوى

-

وحيث ان الفقرة الخامسة من المادة 24 من ق الرسوم القضائية تنص على

اعادة فرق الرسم النسبي اذا قضت المحكمة بقبول رجوع المدعي عن دعواه او

المستأنف عن استئنافه قبل صدور الحكم.

وحيث ان فرق الرسم النسبي لا يرد اذن الا عن مرحلة المحاكمة التي لم

تقترن فيها هذه المحاكمة بحكم اما المرحلة التي تقترن بحكم فان فرق

الرسم النسبي عنها لا يرد.

وحيث انه في القضية الحاضرة لا يرد فرق الرسم النسبي عن مرحلتي

المحاكمة البدائية والاستئنافية لان كلا منهما اقترنت بحكم ولكنه يرد

عن المرحلة التمييزية التي لم يصدر بها حكم نهائي.