Court of Cassation, civil chamber 30/05/1955
تمييز مدني حكم رقم : 55 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 55/1955
- Date
- 30/05/1955
- President
- اسعد البدوي
- Members
- عيسى الخوري، البستاني
- Source
- Lebanese University
- المحكمة الصالحة لتفسير قرار محكمة مذهبية
-
بما ان محكمة الاستئناف
الروحية الارثوذكسية في دمشق اصدرت بتاريخ 20 ايار سنة 1954 قرارا قضت
بموجبه بتصديق الحكم البدائي الصادر عن محكمة ابرشية جبيل والبترون
بتاريخ 22 تشرين الاول سنة 1953 والمتضمن : 1 - بقاء الابنة ثمامه في
حضانة امها كريمة اسعد كاتول 2- الزام الاب وديع اسكندر ابو صالح
الانفاق على هذه الابنة كل ما تتقاضاه تلك المدرسة الداخلية 3 - ان
يكون الحق للوالدين معا مشاهدة الابنة حينما يشاآن 4 - تضمين المستأنف
السيد وديع اسكندر ابو صالح مبلغ 200 ليرة . س . خرج القرار والصورة
والتبليغ
وبما ان المحكمة المشار اليها طلب منها تفسير هذا القرار مرات متوالية
فاصدرت تباريخ 26 تشرين الثاني سنة 1954 القرار التفسيري الاخير وقد
ذكرت في متنه بأن قرارها الاساسي تاريخ 20 ايار سنة 1954 ويبقى حافظا
قوته القانونية واوضحت النقاط المقض بها وخلصت الى القول بأن هذا
القرار التفسيري اعطي تفسيرا لجميع ما سبقه من القرارات
وبما ان غبطة بطريرك الطائفة الارثوذكسية جوابا على سؤال محكمة التمييز
صرح بافادته تاريخ 21 كانون الاول سنة 1954 المبرزة في الملف بأن
القرار التفسيري الاخير تاريخ 26 تشرين الثاني سنة 1954 اتى بنصه الصريح
يعطي القرار الاساسي تاريخ 20 ايار سنة 1954 المحافظة على قوته
القانونية وانه جاء مفسرا لجميع ما سبقه من قرارات وانه يعتبر اي غبطة
البطريرك من سداد الرأي تنفيذ القرار المذكور الذي لم يخالف قرار 20
ايار سنة 1954 بشيء الا في تعيين المدرسة فقط
وبما انه من المسلم به ان المحكمة التي اصدرت الحكم هي الصالحة لتفسيره
وبما ان القرار التفسيري الاخير صدر عن نفس المحكمة التي اصدرت القرار
الاساسي تاريخ 20 ايار سنة 1955 وقد جاء مفسرا لهذا القرار الاخير ولا
يناقضه بشيء وهو يعتبر صادرا عن محكمة صالحة كما سبق بيانه وبالتالي هو
الواجب تنفيذه