Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/11/1955

تمييز مدني حكم رقم : 106 /1955

Court
تمييز مدني
Number
106/1955
Date
24/11/1955
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، البدوي
Source
Lebanese University

- شروط توافر القضية المحكمة

-

وبما انه لكي توجد القضية المحكمة يجب

بمقتضى المادة 449 من الاصول المدنية تحقق امور ثلاثة ذاتية المتداعين

وذاتية السبب وذاتية الموضوع

وبما ان المستدعي ضده لم يبرز صورة عن الحكم المزعوم صدوره عن محكمة حل

الخلافات بتاريخ 25 آب سنة 1954 ليمكن معرفة ما اذا كانت شروط المادة

449 من الاصول المدنية قد توفرت في القضية الحاضرة ام لا

وبما انه فضلا عن ذلك فأنه يتضح من اقوال المستدعي ضده نفسه ان قرار

محكمة حل الخلافات موضوعه تعيين المرجع فيما يتعلق بالصلاحية بين محكمة

شرعية ومحكمة مذهبية في حين ان موضوع الدعوى الحاضرة يتعلق بالاعتراض

على صلاحية محكمة مذهبية لاصدار الحكم بحجة ان تأليفها غير قانوني

وبما ان موضوع الدعوى الواحدة يختلف عنه في الاخرى وبالتالي فلا توجد

قضية محكمة توجب رد الدعوى الحاضرة