Rulings

Labour Arbitration Councils 31/03/1971

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 445 /1971

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
445/1971
Date
31/03/1971
President
محمد الشخيبي
Members
سعاده، دريان
Source
Lebanese University

- مفعول نظام المصلحة الداخلي على حقوق الاجراء

-

وحيث ان التعيين في هذه الفئة لا يخضع الى شروط خاصة وان المدعي عليها لم تدل بمثل هذا الدفع بل العكس هو الصحيح بالاستناد الى ما ادلت به في لائحتها المرفقة كمستند في لائحة المدعي المؤرخة في 06/02/1969 حيث ورد فيها "ان العبرة في التثبيت ليس للشهادة بل للوظيفة الفعلية التي يقوم بها الاجير" وحيث انه وان كان لصاحب العمل مطلق الحق في تصنيف اجرائه وتحديد اجورهم الا ان هذا الحق يصبح في حال وجود نظام وملاك للاجراء مقيدا بأحكام هذا النظام والملاك سيما وان نظام الاجراء قد اوجبه قانون العمل المادة 66 وبالنظر الى مجمل ما تقدم المدعى تكون عليها قد خالفت احكام نظامها عند تثبيتها للمدعي ان كان لجهة فئته او لجهة طبيعة عمله ويقتضي بالنتيجة الزامها بتثبيت المدعي في ادنى درجات الفئة الرابعة.