Labour Arbitration Councils 12/03/1971
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 355 /1971
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 355/1971
- Date
- 12/03/1971
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعاده، دريان
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية للعقد الذي يربط الاساتذة بمعاهد التعليم
-
وحيث ان المادة 624 موجبات وعقود فقرتها الثالثة اعتبرت العقود التي بموجبها يلتزم الاساتذة القيام بمهمتهم لمصلحة معهد او شخص من قبل اجارة الصناعة. وحيث ان الفقرة الثالثة من المادة 624 المشار اليها شملت جميع الاستاذة على حد سواء اكانوا يعملون في معاهد التعليم العادية او معاهد التعليم التقني. وحيث وبالنظر لصراحة هذا النص لم يكن اعتبار العقد الذي كان قائما بين الفريقين عقد عمل. وحيث وفي حال انتفاء هذا العقد تنتفي معه تباعا صلاحية المجلس للنظر في النزاع.