Rulings

Labour Arbitration Councils 12/03/1971

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 355 /1971

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
355/1971
Date
12/03/1971
President
محمد الشخيبي
Members
سعاده، دريان
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية للعقد الذي يربط الاساتذة بمعاهد التعليم

-

وحيث ان المادة 624 موجبات وعقود فقرتها الثالثة اعتبرت العقود التي بموجبها يلتزم الاساتذة القيام بمهمتهم لمصلحة معهد او شخص من قبل اجارة الصناعة. وحيث ان الفقرة الثالثة من المادة 624 المشار اليها شملت جميع الاستاذة على حد سواء اكانوا يعملون في معاهد التعليم العادية او معاهد التعليم التقني. وحيث وبالنظر لصراحة هذا النص لم يكن اعتبار العقد الذي كان قائما بين الفريقين عقد عمل. وحيث وفي حال انتفاء هذا العقد تنتفي معه تباعا صلاحية المجلس للنظر في النزاع.