Labour Arbitration Councils 07/03/1972
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 230 /1972
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 230/1972
- Date
- 07/03/1972
- President
- نزيه طربيه
- Source
- Lebanese University
- شروط اعتبار مطبوعة مشروعا تجاريا يؤدي الى اختصاص مجلس العمل التحكيمي لحل النزاع.
-
حيث ان المجلس التحكيمي صالح لفصل النزاعات التي تنشأ بين العمال وارباب العمل من جراء تطبيق احكام قانون العمل. وحيث ان ارباب العمل المقصودين في قانون العمل هم الذين يستخدمون اجراء في مشروع صناعي ام تجاري ام زراعي لقاء اجر تراجع المادة 2 من قانون العمل. وحيث يقتضي بحث ما اذا كان اصدار مطبوعة الحركة يشكل عملا او مشروعا من المشاريع المعددة في المادة 2 المذكورة اعلاه. وحيث انه من المسلم به من الطرفين ان اصدار المطبوعة المشار اليها ليس عملا صناعيا او زراعيا. وحيث يقتضي معرفة ما اذا كان اصدارها يشكل مشروعا تجاريا. وحيث ان المشاريع التجارية هي التي يكون هدفها الربح. وحيث يتبين من الاطلاع على المطبوعة موضوع البحث انها نشرة اسبوعية سياسية ارثوذكسية مستقلة وحيث ان المدعي يقر في لائحته تاريخ 29/06/1970 ان الطبوعة لها طابع ديني وسياسي. وحيث ان المسلم به ان الطابع الديني او السياسي لا يضفيان على المطبوعة صفة المشروع التجاري الا اذا كانت ادارة هذه المطبوعة تستخدمها من اجل تحقيق الربح. وحيث بالاضافة الى ما تقدم فانه يتبين ان محتويات المطبوعة كما يظهر من العدد المبرز تحتوي على امور دينية تتعلق بصورة خاصة بالطائفة الارثوذكسية وان مطبوعة كهذه لا تعتبر بنظر هذا المجلس مشروعا تجاريا.