Rulings

Labour Arbitration Councils 07/03/1972

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 227 /1972

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
227/1972
Date
07/03/1972
President
نزيه طربيه
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مدى امكانية المستخدم المكلف بوظيفة تدخل في فئة اعلى من الفئة التي عين بها ان يطالب بتصنيفه في الفئة المكلف بها

-

وحيث ان تكليف مستخدم وبمهام وظيفة اعلى من الفئة التي عين بها لا يمكن انيؤدي الى تمكينه من المطالبة بتصنيفه في الفئة التي تدخل ضمنها الوظيفة التي يقوم بها فعليا ذلك انه لا يجوز الزام رب العمل بتصنيف اجرائه بطريقة الا اذا كان نظام العمل الذي يطبقه على هؤلاء الاجراء ينص على شيء من ذلك. وحيث انه من مراجعة ملاك المصالحة المدعي عليها ونظام المستخدمين لديها لا يتبين انه يتيح للمكلف بوظيفة تدخل في فئة اعلى من الفئة التي عين بها ان يطالب بتصنيفه في الفئة الموازية للوظيفة المكلف بها. وحيث تأسيسا على ما تقدم تكون دعوى المدعي مستوجبة الرد لعدم قانونيتها.