Labour Arbitration Councils 05/05/1972
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 413 /1972
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 413/1972
- Date
- 05/05/1972
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعاده، دريان
- Source
- Lebanese University
- مدى صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر بالنزاع القائم بين اجير يعمل عمل زراعي ورب عمله
-
وحيث يستدل صراحة من اقوال المدعي هذه ان عمله لدى المدعى عليها كان عملا زراعيا محضا. وحيث ان المجلس يكون والحالة ما تقدم غير مختص للنظر في هذه الدعوى عملا بأحكام المادة السابعة فقرتها الثانية من قانون العمل اللبناني معطوفة على المادة 79 منه واجتهاده المستمر.