Rulings

Labour Arbitration Councils 05/05/1972

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 413 /1972

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
413/1972
Date
05/05/1972
President
محمد الشخيبي
Members
سعاده، دريان
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر بالنزاع القائم بين اجير يعمل عمل زراعي ورب عمله

-

وحيث يستدل صراحة من اقوال المدعي هذه ان عمله لدى المدعى عليها كان عملا زراعيا محضا. وحيث ان المجلس يكون والحالة ما تقدم غير مختص للنظر في هذه الدعوى عملا بأحكام المادة السابعة فقرتها الثانية من قانون العمل اللبناني معطوفة على المادة 79 منه واجتهاده المستمر.