Rulings

Labour Arbitration Councils 26/05/1972

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 489 /1972

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
489/1972
Date
26/05/1972
President
محمد الشخيبي
Members
سعاده، دريان
Source
Lebanese University

- صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر في النزاع الحاصل في المؤسسات العامة ذات الصفة الادارية

-

وحيث يقتضي بادىء ذي بدء معرفة ما اذا كان هذا المجلس هو المرجع الصالح للنظر في النزاع على ضوء احكام المادة 79 من قانون العمل اللبناني فقرتها الثالثة. وحيث ان المادة الاولى من قانون العمل عرفت بشكل صريح رب العمل بالشخص الطبيعي او المعنوي الذي يستخدم اجيرا في مشروع صناعي او تجاري او زراعي كما عرفت المادة القانونية من القانون ذاته الاجير بالرجل او المرأة او الحدث الذي يشتغل باجر عند رب العمل في الاحوال المبينة في المادة الاولى بموجب اتفاق فردي او جماعي خطيا كان ام شفهيا. وحيث ان المادة الثامنة من قانون العمل اخضعت لاحكامه وبالتالي لصلاحية مجالس العمل التحكيمية جميع ارباب العمل والاجراء الا من استثنى منهم بنص خاص كما اخضعت لاحكامه ايضا جميع المؤسسات في مختلف فروعها التجارية والصناعية وملحقاتها الوطنية والاجنبية سواء اكانت عامة او خاصة. وحيث بالنظر لصراحة النصوص المشار اليها اعلاه فان كافة النزاعات الحاصلة بين المؤسسات العامة واجرائها الناشئة بينهما نتيجة لعقود الاستخدام الموقعة بينهما تخضع لصلاحية مجالس العمل شرط ان تكون هذه المؤسسات ذات الصفة التجارية او الصناعية. وحيث ان هذا التفسير للمادة الثامنة عمل كرسها العلم والاجتهاد الفرنسي علما بان هذه المادة اشبه ما تكون بالترجمة الحرفية للمادة الاولى فقرتها الاولى من الكتاب الثاني من قانون العمل الفرنسي.