Rulings

Labour Arbitration Councils 30/05/1972

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 78 /1972

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
78/1972
Date
30/05/1972
President
نزيه طربيه
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مدى امكانية الادارة بتنقيص راتب المستخدم الاساسي بفعل نقله الى الملاك الاداري

-

حيث من الثابت باقوال الطرفين ان المدعي نقل الى الملاك الاداري في 01/01/1959 وكان راتبه قبل نقله 292.5 ل ل في الشهر كما يتبين من صورة قسيمته الافرادية المبرزة في الملف. وحيث ان القسيمة المشار اليها لم تذكران الامر الذي حدد بمبلغ 292.5 ل ل يشتمل على تعويض الصناعة بل كتب عليها: الاجر الاساسي وقت هذا العنوان ذكر مبلغ 292.5 ل ل وحيث ان المجلس يعتبر ان اجر المدعي الاساسي قبل نقله كان 292.5 ل ل وحيث ان هذا الاجر جزء بتاريخ 24 تموز 67 بحيث اعتبر الاجر الاساسي 273 ل ل في الشهر يضاف اليه 20 ل ل بمثابة تعويض خدمة تراجع المذكرة رقم 331 تاريخ 24/07/1959 وحيث انه لا يجوز للمدعي عليها ان تنقص راتب المدعى الاساسي بفعل نقله الى الملاك الاداري بل يتوجب عليها باقل المراتب ان تبقى هذا الراتب كما كان ان تضيف اليه تعويض الدوام الصناعي اذا كان الاجير يقوم به. وحيث من غير المنازع عليه ان المدعي بعد ان نقل الى الملاك الاداري في 01/01/1959 استمر حتى عام 1965 يطبق الدوام الصناعي فيتوجب اذا على المدعى عليها ان تضيف الى راتبه الاساسي الذي كان 292.5 ل ل مبلغ 20 ل ل بحيث يصيح 292.5+20= 312.5 ل ل يتحسب عليها ان تعطيه الفروقات الناجمة على هذه الزيادة من 01/01/1959 حتى تاريخ التحاقه بالمديرية التجارية في عام 1967.